مدونة عبدالرحمن الكنهل

Search

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التأهيل والتوظيف (5-7) إمكانية الوصول والتسهيلات التيسيرية المعقولة والدمج

بما أن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة حق أصيل ضمن اعتبارات حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك حق الحياة الكريمة والمشاركة في التنمية والاقتصاد والحياة الاجتماعية والثقافية والكفاية الذاتية، والحق في تكافؤ الفرص في التوظيف، فإن الشخص ذا الإعاقة يواجه عدة صعوبات لأجل حصوله على فرص التوظيف ويتعرض للتمييز ضده؛ ليس كون الإعاقة تمثل عقبة أمامه للعمل، بل بسبب العوائق التي وضعت أمامه من المحدودية أو انعدام إمكانية الوصول في المباني والمعدات والتقنيات والمعلومات التي تعد أساساً للالتزام بهذا الحق الأصيل للأشخاص ذوي الإعاقة.

التسهيلات التيسيرية المعقولة للأشخاص من ذوي الإعاقة تتضمن تيسير مختلف وسائل الحياة في الطرق والنقل العام والمستشفيات ومواقع التعليم ومباني الخدمات العامة والتجارية..الخ، مثل الممرات الخاصة والمصاعد واستخدام لغة برايل وتشجيع تعليم لغة الإشارة وغيره من وسائل تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من مختلف المرافق، وكذلك إتاحة كافة أشكال الوصول للمعرفة والمعلومات ومجالات الثقافة.

وفي مواقع العمل، فهي تنطبق على كافة تلك الوسائل مع ما يلزم من تسهيلات أخرى لإتاحة التدريب وتوفير وسائله وأدواته في بيئة العمل من تجهيزات المبنى ومرافقه وأثاثه بما في ذلك التقنية التي تساعد الشخص ذا الإعاقة في الحصول على فرص عمل متساوية سواء بالتدريب والتأهيل الذي يراعي مختلف أنواع الإعاقات، أو فرص العمل، ويشمل التمكين تقديم كافة أشكال المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لأجل الحصول على الوظيفة واستمرار التدريب والتأهيل وفرص الترقي وتحقيق وسائل استمراره في العمل من خلال إعادة تكييف الوظيفة من حيث المهام وساعات العمل بما يلائم قدرات وإمكانات الشخص ذو الإعاقة.

و يجب التوقف هنا عند كلمة (معقولة)، أو (التعديلات التي لا تشكل عبء…إلخ)، لأنها قد تبدو ملتبسة بعض الشيء، لا سيما أنها تكررت عدة مرات أدناه في مختلف التعريفات والإشارات المتكررة على ضرورة وأهمية توفير تلك التيسيرات المعقولة.

وبوجهٍ عام يمكننا القول إنَّ تحديد مستوى وحجم التيسيرات المعقولة يعود إلى حجم المنشأة ومواردها المالية، فما يعد إنه معقول تماماً، بل وضرورياً لشركة كبيرة قد يكون غير معقول لمؤسسة صغيرة عدد موظفيها قد لا يتجاوز 15 موظفاً مثلاً.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أي مبنى، وأي منشأة صغيرة كانت أو متوسطة ثمة معايير أساسية لا بد أن تستوفيها، مثل توفير مواقف سيارات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، منحدر بمواصفات محددة وحاجز أمان، دورة مياه أو أكثر ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وربما يحتاج الأمر إلى منبه إنذار ضوئي للحريق للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية، أو إرشادات مهمة بلغة برايل أو صوتية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وجميع هذه الأمور عدا كونها أساسية، فإنها في الوقت ذاته لا تعد ذات تكاليف عالية، ولا تخرج عن حدود المعقول.

وتختلف الدول في أنظمتها، وفي تعريف التيسيرات المعقولة، ولكن بشكل عام يجب الحذر من اتخاذ تلك العبارة شماعة للتهرب من الالتزامات لتوفير تلك التيسيرات حتى لو كان المتقدم شخصاً واحداً، فقبل رفض قبوله يجب النظر في احتياجاته وتوفيرها طالما كانت غير مكلفة للغاية (حسب أنظمة بعض الدول يعد ذلك إلزاميا)، وينظر في مثل تلك الأمور إلى حجم المنشأة، فقد يكون من الصعب مثلاً الطلب من مطعم صغير إذا كان مكوناً من دورين توفير مصعد، ولكن ما يحدث لدينا للأسف أن منشآت وطنية كبرى لا توفر في مبانيها أي الأمور من الأساسية، فتجد مثلاً أحد مبانيها مكوناً من دورين ويضم أكثر من 350 موظفاً، ويُرْفَض توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بحجة عدم توفر مصعد!. رغم أن العمل يلائمهم تماماً، بينما المنشأة نفسها تنفق مبالغ طائلة على أمور أقل بكثير في أهميتها.

من أمثلة التيسيرات المعقولة عندما يتقدم شخص من ذوي الإعاقة السمعية لوظيفة، يُرْفَض فوراً وبشكل آلي بحجة أن الوظيفة تستدعي إجراء مقابلة وظيفية، وهذا غير ممكن، وهذا التصرف قد يعد في بعض الأنظمة تمييزاً ضده متى ما كان ملائماً للوظيفة رغم إعاقته والواجب هو توفير مترجم للغة الإشارة، والمنشآت التي تضم أعدادا كبيرة من الموظفين ينبغي أن يكون لديها مترجمون للغة الإشارة لمثل تلك الحالات وغيرها، مثل ترجمة الاجتماعات أو الرسائل الصوتية، وهذا بالنسبة للعديد من الشركات لا يمكن اعتباره عبئاً مالياً كبيراً إذا نظرنا إلى حجم الشركة وحجم مواردها المالية، ولأهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة عند تقدمهم للحصول على وظيفة.

ومن المهم الإشارة هنا أنه اليوم، ومع التطور التقني الكبير أصبح بمقدور الأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة كثير من الأعمال والمهام بكل يسر وسهولة وتوفير تلك التقنيات لا تعد ذات تكلفة باهظة لا سيما لكبريات الشركات.

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بخصوص الترتيبات والخدمات التيسيرية الى ما يلي:

“يقصد بالترتيبات والخدمات التيسيرية: التعديلات الهندسية ومواءمة ظروف وبيئة العمل وفقاً للمعايير المنصوص عليها في الباب الثاني من مجلد الاشتراطات المعمارية في كود البناء السعودي وأي من الترتيبات المبينة في الجدول الاسترشادي الملحق بالقرار الوزاري متى كانت ضرورية ولازمة لتمكين الشخص ذي الإعاقة من القيام بمهام عمله”.

وجاء في الدليل الإسترشادي لتوعية المنشأت في كيفية تهيئة بيئة العمل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة (وزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية):

حقائق حول تكلفة توفير الترتيبات والخدمات التيسيرية :

·  الترتيبات التيسيرية في معظمها لا تتطلب إنفاق مالي عالي وإن تطلبته فهو بمقدار بسيط ومتوازن.

·  الترتيبات التيسيرية استثمار اقتصادي يعود بالأرباح على جهة العمل كونه يخدم الأفراد بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة و المرضى وكبار السن و كل من لديه احتياج مؤقت أو دائم صحياً كان أو جسدياً.

·  الترتيبات التيسيرية أصبحت مفهوما داخلا في سياسة الإنتاج والتسويق لدى كبرى مصانع و شركات العالم لما لذلك من فوائد وعوائد اقتصادية.

·  التصميم العام Universal Design” هو تضمين السلع و الخدمات في مرحلة تصميمها و إنتاجها وهناك أشكال للترتيبات التيسيرية .

·  الشركات والمصانع الكبرى تحمل كلفة الترتيبات التيسيرية على الكلفة  الإجمالية للمنتج مما يجعلها غير ذات عبء فعلي على المنتج.

·  توفير الترتيبات التيسيرية سوف يفسح المجال للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل و الإنتاج و الإبداع، الأمر الذي سوف يثري التنوع داخل جهة العمل و يشكل حافزاً للعاملين الآخرين على تحسين أدائهم.

وجاء في القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي ما يلي:

“التمييـز علـى أسـاس الإعاقة: أي تمييـز أو اسـتبعاد أو تقييـد، علـى أسـاس الإعاقة، غرضــه أو أثــره إضعــاف أو إحبــاط الاعتراف بكافــة حقــوق الإنسان والحريــات الأساسية كافــة، أو تمتعــه بهــا وممارســتها علــى قــدم المساواة مع الأشخاص غير ذوي الإعاقة، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة والمدنيـة أو أي ميـدان أخـر ويشـمل جميـع أشـكال التمييـز بمـا فـي ذلـك الحرمـان مـن الترتيبـات التيسـيرية المعقولـة

وورد في الدراسة المواضيعية بشأن عمل وعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان*رقم (A/HRC/22/25) وتاريخ December 2012 17

” 1- ويرتب حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل التزامًا على الدول الأطراف بتهيئة بيئة مناسبة ومواتية لتوظيفهم، في القطاعين العام والخاص على السواء. ويشكل أرباب العمل الخاص الموفر الرئيسي لفرص العمل في اقتصاد قائم على السوق؛ و ﺑﻬذه الصفة تقع عليهم مسؤولية إيجاد بيئة عمل ترحب بالأشخاص ذوي الإعاقة كعاملين. وتوجه المادة ٢٧ من الاتفاقية الدول الأطراف في إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل عن طريق جملة أمور، منها المعايير التالية:

(أ‌) عدم التمييز: يسري المبدأ العام ل عدم التمييز على العمالة كما يسري على جميع مجالات الحياة الأخرى؛ وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العمل على قدم المساواة مع الآخرين.

(ب‌) إمكانية الوصول: يشكل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل فرصة لكسب الرزق في بيئة عمل ميسر وصولهم إليها . ويتعلق تيسير إمكانية ا لوصول إلى مكان العمل بتحديد الحواجز التي تعيق إنجاز الأشخاص ذوي الإعاقة لعملهم على قدم المساواة مع الآخرين وإزالتها؛

(ج‌) ترتيبات تيسيرية معقولة: لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العمل على قدم المساواة مع الآخرين، يجب على الدول الأطراف كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يطلبوﻧﻬا، واتخاذ خطوات فعالة ، بما في ذلك عن طريق التشريع، لضمان اعتبار الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة تمييزًا؛

(د‌) التدابير الإيجابية : إضافة إلى واجب فرض التزامات على أرباب العمل في القطاع الخاص، ينبغي للدول اعتماد تدابير إيجابية لتعزيز فرص عمل الأشخاص ذوي الإعاقة”.

ورد في الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة في المادة : 5″ – المساواة وعدم التمييز”

2- تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس.

3 – تتخذ الدول الأطراف، سعياً لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز، جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما ورد في نفس الاتفاقية بخصوص تمكين ذوي الإعاقة التأكيد على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة وتضمنت “المادة 9 – إمكانية الوصول” ما يلي:

(أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل؛

كما تضمنت نفس المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية:

(د) توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛

(هـ) توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقراء والأخصائيون المفسرون للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛

ويجب ان تتضمن المباني أنظمة انذار وطوارئ تتضمن وسائل مسموعة ومرئية لتلائم مختلف ذوي الاعاقات”

جاء في التقرير العالمي للإعاقة الصادر عام 2011 من المنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي بخصوص التسهيلات التيسيرية المعقولة في بيئات العمل وعلاقته إجراءات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة:

“تقدم القوانين التي تحارب التمييز نقطة انطلاق نحو تعزيز دمج ذوي الإعاقة بالعمل. فعندما يلزم القانون أصحاب العمل بإجراء تعديلات معقولة، مثل إتاحة إجراءات التوظيف والاختيار، وتكييف بيئة العمل وتعديل أوقات العمل لتتناسب مع ظروف ذوي الإعاقة، وتوفير التكنولوجيا المساعدة، كل هذا من شأنه أن يحد من التمييز في مجال العمل والتوظيف، ويزيد من سبل وصول ذوي الإعاقة إلى أماكن العمل، وتغيير المفاهيم المتعلقة بقدرتهم على الإنتاج. ويمكن دراسة عدد من التدابير المالية مثل الحوافز الضريبية، وتمويل إجراء التيسيرات الملائمة من أجل خفض أية تكاليف إضافية قد يتكبدها أرباب العمل والموظفون. وإضافة إلى التدريب المهني الأساسي، فإن تدريب الأقران، والإرشاد والتوجيه، والمداخلات المبكرة أثبتت كلها جدواها في تحسين مهارات ذوي الإعاقة. كما أن التأهيل المرتكز على المجتمع يمكنه تحسين المهارات والمواقف، ودعم التدريب أثناء الخدمة، وإرشاد وتوجيه أرباب العمل. وقد ساعدت خدمات توظيف وعمل ذوي الإعاقة التي يتحكم فيها المستخدمون، على تعزيز التدريب والعمل والترويج لهما في عدد من البلدان.”

بعنوان المساواة في العمل: التحدي المستمر جاء في مؤتمـــر العمـــل الدولـــي لعام 2011 ما يلي:

“إن عدم توفير ترتيبات ملائمة في العمل ومكان العمل المعروفة كذلك بتعبير “التكييف الملائم” يعتبر على نحو متزايد شكلاً غير مقبول من التمييز في العمالة.”

واعدت وزارة الموارد البشرية والشئون الاجتماعية الدليل الإرشادي لبيئة عمل نموذجية للأشخاص ذوي الإعاقة (مواءمة) ويتضمن متطلبات و مؤشرات تحدد متطلبات بيئات عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تضمن هذا الدليل جملة واسعة من المعلومات التفصيلية ومن الأهمية ان يطلع عليها المسئولين ومتخذي القرار في القطاعين العام والخاص لاسيما من لديهم توجهات جادة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي المحلق رقم (3) جدول الترتيبات، والخدمات التيسيرية في بيئة العمل للعمال ذوي الاعاقات الدائمة والمؤقتة والعمال المصابين بمرض يجعلهم في وضعية الإعاقة الصادر من نفس الوزارة تضمن الجدول قطاع واسع من المهن والوظائف و التيسيرات المقترحة لمختلف أنواع الاعاقات.

كما ان نفس الموقع يوجد العديد من الأدلة الاسترشادية لمختلف أنواع الاعاقات والامراض المزمنة.

وأشارت منظمة العمل الدولية في : دليــل أصحاب الأعمــال لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي :

“كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم مجموعة غير متجانسة من الأشخاص، فيهم ذوي الإعاقات الفكرية أو البصرية أو الأمراض النفسية أو النفسية الاجتماعية والذين يواجهون مختلف أنواع العوائق. لذا على الشركات الأخذ بعين الاعتبار أن هناك حالات معينة تتطلب إجراء ترتيبات تيسيرية لدعم عملية الدمج الشامل إلى جانب دعم الإجراءات العامة للدمج الشامل وسهولة الوصول.

الترتيبات التيسيرية المعقولة:

هي تعديلات أو ترتيبات ملائمة لا تشكل عبئاً ّمتكافئ أو غير ضروري، قد تستدعي حالات معينة إجراءها، وهي تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بجميع حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية وممارستها. وقد تعني تلك الترتيبات في مكان العمل إجراء بعض التغييرات في بيئة العمل للسماح للأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل بشكل آمن ومنتج”

ويشير البنك الدولي بخصوص إدماج ذوي الإعاقة :

“يزيد احتمال أن يعاني المعوقون نواتج اجتماعية واقتصادية مناوئة أكبر من التي يعانيها الأفراد غير ذوي الإعاقة، مثل التعليم الأقل والنواتج الصحية الأسوأ وقلة فرص العمل وارتفاع معدلات الفقر.

وتتمثل العقبات التي تحول دون الدمج الاجتماعي والاقتصادي الكامل للأشخاص ذوي الإعاقات في البيئات المادية ووسائل المواصلات غير الميسرة، وعدم توافر الأجهزة والتقنيات المساعدة، ووسائل الاتصال غير المواءمة لاستخدامهم، والفجوات في تقديم الخدمات، والتحيز التمييزي والوصم من جانب المجتمع.”

التسهيلات التقنية:

عرفت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاتصال بما يلي:

لأغراض هذه الاتفاقية:

” الاتصال“ يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال؛

”اللغة“ تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية؛

”التمييز على أساس الإعاقة“ يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة؛

نستعرض فيما يلي ما جاء في ورشة العمل الإقليمية للمنطقة العربية، تمهيداً للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات حول الأشخاص ذوي الإعاقة والتنمية، تونس، 29 و30 (مايو) 2013.

البند :” أولاً: تعزيز أطر العمل الوطنية وآلياتها لتحقيق التنمية في مجتمع دامج وشامل”:

1. يوصي المجتمعون بأن تكون المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهم فاعلين ومستفيدين من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، جزءاً أصيلاً في كافة عمليات التنمية بما في ذلك المتابعة والرصد والتقييم للمخرجات التنموية الناجمة عنها.

2. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة العيش المستقل وذلك بتحسين الإتاحة والنفاذ وفرص التوظيف وسبل كسب عيشهم.

3. إزالة الحواجز المادية وغير المرئية من خلال تبني التمييز الإيجابي وتوفير وإتاحة النفاذ إلى النظم والآليات المالية والخدمات الأساسية. كما يوصي المجتمعون الحكومات بسن وتنفيذ القوانين المنظمة للمعايير التقنية في مجالات المعمار والنقل والاتصال وغيرها.

4. سن القوانين بشأن الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإرفاقها بآليات تنفيذ واضحة واتخاذ العقوبات في حالات عدم الامتثال.

5. تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية وذلك عن طريق مقاربة متعددة القطاعات لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة جوانب برامج التنمية الوطنية والإقليمية.

البند : ثانياً: الإتاحة والنفاذ بوصف ذلك شرطاً أساسياً للتنمية الدامجة والمستدامة للجميع

1. يوصي المجتمعون بأن تكون المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهم فاعلين ومستفيدين من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، جزءاً أصيلاً في كافة عمليات التنمية بما في ذلك المتابعة والرصد والتقييم للمخرجات التنموية الناجمة عنها.

2. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة العيش المستقل وذلك بتحسين الإتاحة والنفاذ وفرص التوظيف وسبل كسب عيشهم.

إزالة الحواجز المادية وغير المرئية من خلال تبني التمييز الإيجابي وتوفير وإتاحة النفاذ إلى النظم والآليات المالية والخدمات الأساسية. كما يوصي المجتمعون الحكومات بسن وتنفيذ القوانين المنظمة للمعايير التقنية في مجالات المعمار والنقل والاتصال”

موجز التقرير العالمي حول الإعاقة (منظمة الصحة العالمي و البنك الدولي):

التصدي لعوائق العمل والتوظيف

تقدم القوانين التي تحارب التمييز نقطة انطلاق نحو تعزيز دمج ذوي الإعاقة بالعمل. فعندما يلزم القانون أصحاب العمل بإجراء تعديلات معقولة، مثل إتاحة إجراءات التوظيف والاختيار، وتكييف بيئة العمل وتعديل أوقات العمل لتتناسب مع ظروف ذوي الإعاقة وتوفير التكنولوجيا المساعدة ، كل هذا من شأنه أن يحد من التمييز في مجال العمل والتوظيف ويزيد من سبل وصول ذوي الإعاقة إلى أماكن العمل وتغيير المفاهيم المتعلقة بقدرتهم على الإنتاج. ويمكن دراسة عدد من التدابير المالية مثل الحوافز الضريبية، وتمويل إجراء التيسيرات الملائمة من أجل خفض أية تكاليف إضافية قد يتكبدها أرباب العمل والموظفون .

كما شاهدنا عزيز القارئ، فموضوع التيسيرات وتسهيلات الوصول، تنطوي على درجة كبيرة من الأهمية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في العمل، و تظل تلك المسألة بحاجة الى مزيد من الاهتمام، فالحرمان من التيسيرات المعقولة أضرت بكثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة، بسبب ضعف او انعدام الوعي لدى العديد من المسؤولين ومتخذي القرار بتلك الحقوق من جهة وجهل بقدرات وإمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة من جهة أخرى، ثم يزداد الأمر سواً عندما بعض الأجهزة الحكومية المعنية بوضع الانظمة تتخلى عن دورها في حماية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وضع أنظمة وقوانين كافية لضمان عدم التمييز ضدهم بحجة عدم توفر  الحد الأدنى من التيسيرات المعقولة فدور حكومات الدول مهم للغاية في معالجة مثل هذه القضايا على نحو فاعل وحازم الى جانب توعية المسئولين وأصحاب الأعمال.


guest

0 Comments
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Send this to a friend