مدونة عبدالرحمن الكنهل

Search

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التأهيل والتوظيف (4-7) الأنظمة في المملكة العربية السعودية والاتفاقيات الإقليمية والدولية

جاء في النظام الأساسي النظامصورة تعبر عن الأنظمة السعودية والاتفاقيات الدولية

الأساسي للحكم – (المادة السابعة والعشرون): 

“تكفل الدولة حقَّ المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظامَ الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسساتِ والأفرادَ على الإسهام في الأعمال الخيرية”.

 وفي نظام رعاية المعوقين الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) والتاريخ 23/ 9/ 1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (224) وتاريخ 14/ 9/ 1421هـ.

“مجالات العمل:

“وتشمل التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعاق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب”.

 ويشير صندوق الموارد البشرية بخصوص برنامج توافق بخصوص الحق في التوظيف:

“يقتضي هذا المبدأ على تشجيع تكافؤ الفرص في المعاملة باتباع نهج يقضي على التمييز، أو التفضيل أو الإقصاء. يلتزم هذا النهج بتطوير وتطبيق الأنظمة والتشريعات التي تحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وورد في تقرير نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) :

يكفل النظام حق الاشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، مراعياً في تحقيق ذلك الآتي:

1- تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم مهنياً وتقنياً بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم.

2- موائمة انظمة وبيئات العمل لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

3- توفير فرص متكافئة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ احكام هذه المادة.

وجاء في القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي بخصوص حق الشخص ذي الإعاقة في العمل ما يلي : “

1- للشـخص ذي الإعاقة الحـق فـي العمـل علـى قـدم المسـاواة مـع الأشخاص الأخرين، ويكفــل القانــون (لنظــام) ممارســة الشــخص ذي الإعاقة هــذا الحــق بشــروط عادلــة وظــروف مأمونــة وصحيــة فــي بيئــة عمــل تتوفــر فيهـا التجهيـزات المناسـبة، فـي مختلـف قطاعـات العمـل الحكومـي والعـام والخــاص والتعاونــي.

2 – يحظـر التمييـز علـى أسـاس الإعاقة فـي شـروط الالتحاق بالعمـل، والترقيـة فيـه والحقـوق الناشـئة عنـه

3- للشـخص ذي الإعاقة الحـق فـي الانتفاع علـى قـدم المسـاواة مـع الأشخاص غيـر ذي الإعاقة مـن خدمـات التشـغيل والتدريـب وإعـادة التدريـب والتوجيـه المهنـي، مـع مراعـاة تكييـف هـذه الخدمـات لتتلاءم مـع خصوصيـة حالـة الشخص ذي الإعاقة، وتنظم بقرار من الوزير إجراءات استفادة الأشخاص ذي الإعاقة مـن هـذه الخدمـات.

4- يعامـل الشـخص ذي الإعاقة علـى قـدم المسـاواة مـع الأشخاص الأخرين فـي الانتفاع مـن الإعانات والقـروض الماليـة والتيسـيرات التـي تقـدم لغـرض إقامـة المشـروعات الصغيـرة المـدرة للدخـل”.

الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: A/RES/61/106)) اعتمدتها الجمعية في 13 ديسمبر 2006.

(المملكة العربية السعودية وقَّعَت وصادقت على الاتفاقية وكذلك البروتوكول الملحق (الاختياري) وكلاهما يصبح بعد (التصديق) مُلزِمًا للدولة وكافة مؤسساتها في القطاعين الخاص والعام فيما يتعلق بكافة البنود بما في ذلك توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ووقف التمييز ضدهم في الوظائف بسبب الإعاقة، لهذا فإن الدور في تطبيق بنود تلك الاتفاقية كونها أصبحت جزءاً من النظام المحلي لكل دولة صادقت عليها لا يقع على عاتق الدولة وحدها، بل وعلى جميع أصحاب الأعمال وكافة المنشآت).

 تشير المادة رقم (27) من تلك الاتفاقية إلى ما يلي:

“1- تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سَنُّ التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:

(أ‌) حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدُّم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية.

(ب) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساوٍ لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم.

(ج) كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين.

(د) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر.

(هـ) تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلًا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه.

(و) تعزيز فرص العمل الحرّ، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة.

(ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام.

(ح) تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير.

(ط) كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل.

(ي) تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة.

(ك) تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي مجال العمل على الصعيد الوطني للدول ورد في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشان التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) رقم 159 لسنة 1983:

المادة 7:

“تتخذ السلطات المختصة تدابيرَ لتوفير وتقييم خدمات التوجيه المهني، والتدريب المهني، والتوظيف والاستخدام، والخدمات الأخرى من هذا القبيل، بغية تمكين المعاقين من ضمان عمل والاحتفاظ به والترقي فيه، وتستخدم المرافق القائمة من أجل العمل عمومًا مع ادخار التعديلات اللازمة عليها، حيثما كان ذلك ممكنًا وملائمًا”.

“ووَرَدَ في الدراسة المواضيعية بشأن عمل وعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان *رقم (A/HRC/22/25) وتاريخ December 2012 17

“سابعًا- الاستنتاجات والتوصيات:

69- بالرغم من أن أسباب انخفاض مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة متعددة الجوانب، من الواضح أن أحد التحديات الأساسية يكمن في المواقف السلبية والوصم والقوالب النمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم “غير مناسبين” بوجهٍ ما للمشاركة في الحياة العملية، على قدم المساواة مع الآخرين. ويعني هذا استمرار تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة والتمييز ضدهم في مجال العمل والعمالة، وبالنسبة إلى العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم الحرمان من حقهم في العمل، على النحو المنصوص عليه في المادة 27 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

70- وتُلزِم الاتفاقيةُ الدولَ الأطراف باعتماد تدابير إيجابية لزيادة فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، من خلال تعزيز برامج العمل الحر غير التمييزية والشاملة بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة. ويتحمل كل من الفاعلين الحكوميين وأرباب العمل مسؤولية ضمان تصميم جميع التدابير أو البرامج الإيجابية والترويج لها بطريقة تدرك قيمة التنوع في مكان العمل والمساواة في التطور الوظيفي للجميع.

71- ولتعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، ينبغي للدول الأطراف أن تكفل -من خلال التشريعات- المساواة في الحصول على تدريب مهني، والوصول إلى برامج إعادة تأهيل غير تمييزية ومتاحة وشاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان توفير ترتيبات تيسيرية معقولة. ويجب على أرباب العمل ضمان أن تكون للموظفين ذوي الإعاقة إمكانية الوصول على قدم المساواة إلى هذه البرامج.

72- وينبغي لبرامج الحماية الاجتماعية أن تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في بحثهم عن العمل وفي المحافظة عليه، وتجنُّب خلق ما يسمى “فخاخ الاستحقاقات” التي تثبط الأشخاص ذوي الإعاقة عن الانخراط في العمل الرسمي”.

يتبقى بعد كل هذه الأنظمة زيادة أليات الرقابة والمحاسبة لكافة المنشآت التي تعمد الى تجاهل تلك التنظيمات، وتمارس التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في برفض توظيفهم، ليس هذا وحسب بل ان تكون الوظائف ملائمة لمدى قدراتهم ومنحهم فرص الترقي بما في ذلك الوصول الى مناصب قيادية متى ما استحقها احدهم. 

guest

0 Comments
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Send this to a friend