مدونة عبدالرحمن الكنهل

Search

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التأهيل والتوظيف (6-7) تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة

صورة رمزية لمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة ترمز الى مختلف أنواع الإعاقات

الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم القابلية للتعلم والتدرب مثلهم مثل الأشخاص من غير ذوي الإعاقة، والتقنيات الحديثة تساعد كثيرًا على توفير التدريب لمختلف أنواع الإعاقات. فمهما كان نوع الإعاقة إلا أنه توجد جوانب قوة وقدرات، وأحيانًا تكون بمستوى عال يفوق ما لدى الأشخاص من غير ذوي الإعاقة، ومهما كانت التكاليف للتدريب والتأهيل فإن لها مردودًا إيجابيًّا في الاستفادة من القوى العاملة في الإنتاج والاقتصاد، ودمجهم في المجتمع، والأمر ذاته في إعادة التأهيل لمن اصبح من الأشخاص ذوي الإعاقة في مرحلة ما من عمره بسبب حادث او خطأ طبي..الخ.

 وإذا كان الحديث يتكرر عن المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، فأنه يتوجب عليهم كذلك الاهتمام بتوفير مراكز تأهيل بحسب الحاجة لطبيعة الوظائف والمهام لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على وظائف ملائمة، مع الإشارة الى ان حق التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة لا يعتبر ضمن المسئولية الاجتماعية بل هو حق لهم بموجب الاتفاقية الدولية وحسب أنظمة بعض الدول بما في ذلك التأهيل المهني والتدريب.

 تضمن رعاية المعوقين في المرسوم الملكي رقم م/37 وبتاريخ 23/09/1421 تعريف التأهيل بما يلي:

التأهيل: عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية، والاجتماعية،والنفسية، والتربوية، والمهنية ليساعد المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفيةـ بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للإعتماد على نفسه وجعله عضواً منتجاً في المجتمع ما أمكن ذلك”

 وعُرَّف التأهيل المهني بأنه: تلك المرحلة من عملية التأهيل المتصلة والمنسقة التي تشمل توفير خدمات مهنية؛ مثل: التوجيه المهني، والتدريب المهني، والاستخدام الاختباري بقصد تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من ضمان عمل مناسب، والتأهيلُ عمليةٌ تتضافر فيها جهود فريق من المختصين في مجالات مختلفة لمساعدة الشخص المعاق على تحقيق أقصى ما يمكن من التوافق في الحياة من خلال تقويم طاقاته ومساعدته على تنميتها والاستفادة منها لأقصى ما يمكن. القريوتي والبسطامي، 1995، الزعمط، 1994.

وورد في تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي في المادة الرابعة الفقرة 3 ما يلي:

“3- العمل على رفع مستوى خدمات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم من حيث التعليم والعلاج والتأهيل وتوفير فرص العمل، وتيسير الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة”.

وورد في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة ما يلي:

المادة 26- التأهيل وإعادة التأهيل:

1. تتخذ الدولُ الأطرافُ تدابيرَ فعالةً ومناسبةً، بما في ذلك دعم الأقران، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة. وتحقيقا لتلك الغاية، توفر الدول الأطراف خدماتٍ وبرامجَ شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، على نحو يجعل هذه الخدمات والبرامج:

(أ) تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومَواطن قوته على حدة.

(ب) تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي المجتمع، وأن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس طوعي وفي أقرب مكان ممكن للمجتمعات المحلية، بما في ذلك المناطق الريفية.

2. تشجع الدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأولي والمستمر للاختصاصيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل.

3. تشجع الدول الأطراف على توفير ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات المُعِينة، المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل”.

وجاء في موقع هيئة التدريس بجامعة الملك سعود (لم أعثر على اسم مُعِدِّ الدراسة) ما يلي:

“معنى التأهيل: التأهيل هو مجموعه من البرامج والخدمات التي تؤدَّى من جانبِ فريق عملٍ متعدد التخصصات بهدف تمكين الشخص المعاق من سَدِّ النقص الذي نتج عن إصابته سواء كانت على جانب محدد من القدرات والمكونات (الجسمية والنفسية والعقلية والحسية والسلوكية).

ومن جانب آخر فإن التأهيل لا يعني التركيز على برنامج أو خدمة واحدة بحد ذاتها كما هو الحال في التأهيل التربوي أو المهني أو الطبي؛ لأن جميع المصابين بحالة عجز تنشأ لديهم احتياجات خاصة في جميع مكوناتهم الشخصية في البيت أو المدرسة أو المجتمع وإلى آخره.

· تعريف التأهيل:

· للتأهيل عدة تعريفات منها: أولُ تعريف جاء من المجلس القومي للتأهيل في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1944 وهو: تلك العملية التي تسعى إلى أن تحقق للمعاق أقصى ما يمكن من الاستفادة من طاقاته البدنية والعقلية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية.

· ثم جاء تعريف هاميلتون عام 1950 وهو: عملية تهدف الى تقدير القدرات النافعة لدى الفرد المعوق وتنميتها والاستفادة منها.

· ثم جاء تعريف منظمة الصحة العالمية عام 1969 وهو: الاستخدام المشترك والمنسق للوسائل الطبية والاجتماعية والتعليمية والمهنية لتدريب أو إعادة تدريب الفرد المعاق إلى أعلى مستوى ممكن لقدراته الأدائية.

أهداف التأهيل:

العمل على توفير كافة البرامج والأنشطة اللازمة لتأهيل الأفراد المعاقين.

  1. التخفيف قدر الإمكان من الآثار السلبية الناجمة من العجز.
  2. العمل على اكتشاف القدرات والميول والاستعدادات التي تتوفر لدى الأفراد المعاقين.
  3. مساعدة الشخص المعاق على أن يؤدي وظيفته أو دورًا يتلاءم مع نوعِ ومستوى العجز.
  4. دمج المعاقين في المجتمع دمجًا متكاملًا وشاملًا.
  5. العمل على توعية المجتمع بالإعاقات المختلفة وأسبابها وطرق الوقاية منها”.

ومن نفس المصدر أعلاه وَرَدَ بخصوص فلسفة التأهيل:

“ثالثا: الأساس الأخلاقي: إن التأهيل ليس خدمة إنسانيه تقدمها فئة قوية إلى فئة ضعيفة، لكنه عملية تشاركية يجب أن يشارك في تخطيطها وتنفيذها كلُّ مَن له علاقة بها؛ فيجب أن يتم مراعاة واحترام الحاجات والرغبات والقدرات الخاصة للفرد المعاق في عملية التأهيل.

تنويه: الدارسة مكونة من 117 صفحة لمزيد من الاطلاع اضغط على الرابط ثم قم بتنزيل الملف

وجاء في القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي المادة السابعة: بخصوص حق الشخص ذي الإعاقة في التأهيل ما يلي: “للشـخص ذي الإعاقة الحقُّ في الحصول على خدمات التأهيل على اختلاف أنواعهـا، لغـرض تمكينـه مـن بلـوغ أقصـى قـدر مـن الاستقلالية والاعتماد علـى الــذات، والارتقاء بإمكاناتــه البدنيــة والعقليــة والاجتماعية والمهنيــة علــى الوجــه الـذي يكفـل مشـاركته الفاعلـة فـي المجتمـع.

جاء في: الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة 26 – التأهيل وإعادة التأهيل:

1- تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك دعم الأقران، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة. وتحقيقا لتلك الغاية، توفر الدولُ الأطراف خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، على نحو يجعل هذه الخدمات والبرامج:

(أ) تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومَواطن قوته على حدة.

(ب) تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي المجتمع، وأن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس طوعي وفي أقرب مكان ممكن للمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية.

2- تشجع الدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأوَّلِي والمستمر للاختصاصيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل.

3- تشجع الدول الأطراف على توفير ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات المُعِينة، المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل.

يتضمن موجز التقرير العالمي للإعاقة الصادر عام 2011 من قبل منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي بخصوص “التصدي لعوائق التأهيل“:

“إن التأهيل من الاستثمارات الجيدة، حيث إنه يعمل على بناء القدرات البشرية. وينبغي دمجه في التشريعات العامة للصحة، والعمل، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، وفي التشريعات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. كما يجب أن تركز استجابات السياسات على المداخلات المبكِّرة، وعلى فوائد التأهيل من حيث تحسين الأداء الوظيفي المتصل بطيف واسع من الحالات الصحية، وتقديم الخدمات أقرب ما يكون للأماكن التي يعيش بها الناس”.

مشروع: القانون العربي الاسترشادي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (تحت الإعداد)، ورد ضمن ملاحظات المملكة العربية السعودية بخصوص التوظيف ما يلي:

فيما يتعلق بحق العمل الوارد في المادة هنا وعند ذكر أن القانون يحظر التمييز على أساس الإعاقة في شروط الالتحاق في وظائف قطاعات العمل العام والخاص…، ويفضل هنا أن يشار إلى أنه يجب التعامل مع الشخص ذي الإعاقة وفقًا لكفاءته وما يجيد من أعمال لا وفقًا لهيئته وإعاقته، وذلك تفاديًا لعدم استغلال شرط اللياقة الصحية في استثناء الشخص ذي الإعاقة من التقديم على الوظيفة.

وجاء في القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما يلي:

التأهيل: العمليات والبرامج الهادفة إلى تنمية قدرات الشخص ذي الإعاقة على اختلاف أنواعها بما فيها الطبية وإعادة التأهيل والأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني، لتمكينه من المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع.

إعادة التأهيل: تمكين الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف من جديد مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة.

الدمــج: تمكيــن الشــخص ذوي الإعاقة مــن المشــاركة الكاملــة والفاعلــة فــي المجتمــع، دون تمييــز وعلــى قــدم المســاواة مــع الأشخاص الآخرين

ضمن مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/ 119 بتاريخ 17/ ديسمبر 1991: الحقوق والأحوال في مصحات الأمراض العقلية:

“(د) مرافق لاشتراك المريض في عمل يناسب خلفيته الاجتماعية والثقافية، وللتدابير المناسبة لإعادة التأهيل المهني من أجل تعزيز إعادة الاندماج في المجتمع، والتشجيع على استخدام هذه المرافق. ويجب أن تشمل تلك التدابيرُ الإرشادَ المهني، وخدمات للتدريب المهني ولإيجاد العمل، بُغْيَةَ تمكين المرضى من الحصول على عمل في المجتمع أو الاحتفاظ به.
3. لا يجوز في أي ظرف إخضاع مريض للعمل الإجباري. وينبغي أن يتمكن المريض -في الحدود التي تتفق مع احتياجاته ومع متطلبات إدارة المؤسسة- من اختيار نوع العمل الذي يريد أن يؤديه”.

نؤكد هنا على أن برامج التأهيل لغرض التوظيف تساهم في تحقيق استقرار نفسي واجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز من استقلالهم الاقتصادي، مما يحولهم من معتمدين على الآخرين إلى أفراد منتجين ومشاركين بفعالية في المجتمع، بعيداً عن كونهم مجرد متلقين للعطف والشفقة.

 يساهمون في البناء والإنتاج والاقتصاد كعاملين وكمستهلكين يسهمون في  تتوفر لديهم القدرة الشرائية، ويخففون من الأعباء المالية على الدولة فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة لهم، وكذلك الاستغناء عن الجمعيات الخيرية.

guest

0 Comments
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Send this to a friend